Cari Blog Ini

Senin, 07 Mei 2012

Membaca Merupakan Konsep Hidup Bukan Sekedar Hobi


Selasa, 01 Mei 2012

mukhtasor pokok-pokok ajaran islam


قال المؤلّف رحمه الله:

بسم الله الرّحمن الرّحيم

مــقــدّمـــة


الحمدُ لله ربِّ العالمينَ الحيِّ القيومِ المدبرِ لجميعِ المخلوقينَ وبعد.
فهذا مختصرٌ جامعٌ لأغلبِ الضرورياتِ التي لا يجوزُ لكلِّ مكلفٍ جهلُها من  الاعتقادِ ومسائلَ فقهيةٍ من الطهارةِ إلى الحجِ وشىءٍ من أحكامِ المعاملاتِ على مذهبِ الإمامِ الشافعيِ ثم بيانِ معاصي القلبِ والجوارحِ كاللسانِ وغيرهِ. الأصلُ لبعضِ الفقهاءِ الحضرميين وهو عبدُ اللهِ بنُ حسينِ بنِ طاهرٍ ثم ضُمِّنَ زياداتٍ كثيرةً من نفائسِ المسائلٍ مع حذفِ ما ذكرهُ في التصوفِ وتغييرٍ لبعضِ العباراتِ مما لا يؤدي إلى خلاف الموضوعِ وقد نذكرُ ما رجّحهُ بعضٌ من الفقهاءِ الشافعيينَ كالبُلقينيِّ لتضعيفِ ما في الأصلِ فينبغي عنايتُه به ليُقبلَ عملُه أسميناهُ مختصرَ عبدِ اللهِ الهرريِ الكافلَ بعلمِ الدينِ الضروريِ.
ضـروريــات الاعـتـقـاد
فصلٌ
 يجب على كافة المكلفينَ الدخولُ في دين الإسلام والثبوتُ فيه على الدوامِ والتزامُ ما لزِمَ عليه من الأحكامِ. فممّا يجبُ علمه واعتقادُه مطلقًا والنطقُ به في الحالِ إن كان كافرًا وإلا ففي الصلاة الشهادتان وهما أشهدُ أنْ لا إله إلا الله وأشهدُ أنَّ محمّدًا رسولُ اللهِ.
ومعنى أشهدُ أن لا إله إلا الله أعلمُ وأعتقدُ وأعترفُ أن لا معبودَ بحقٍ إلا الله الواحد الأحد الأولُ القديمُ الحيُ القيومُ الدائمُ الخالقُ الرازقُ العالمُ القديرُ الفعالُ لما يريدُ ما شاءَ اللهُ كانَ وما لم يشأ لم يكنْ ، الذي لا حول ولا قوةَ إلا بهِ الموصوفُ بكلِّ كمالٍ يليقُ به المنزهُ عن كلِّ نقصٍ في حقه.
 ليس كمثله شىءٌ وهو السميعُ البصيرُ فهو القديمُ وما سواهُ حادثٌ وهو الخالقُ وما سواهُ مخلوقٌ فكلُّ حادثٍ دخلَ في الوجودِ من الأعيانِ والأعمالِ من الذرةِ إلى العرشِ ومن كلِّ حركةٍ للعبادِ وسُكونٍ والنوايا والخواطرِ فهو بخلْقِ اللهِ لم يخلُقْهُ أحدٌ سوى الله لا طبيعةٌ ولاعلةٌ بلْ دخولُه في الوجودِ بمشيئةِ الله وقدرتهِ بتقديرهِ وعلمهِ الأزليِّ لقولِ الله تعالى:{وخلقَ كلَّ شىء} أي أحدَثهُ من العدمِ إلى الوجودِ فلا خلْقَ بهذا المعنى لغيرِ الله قال الله تعالى: {هل من خالق غيرُ الله}
  قال النسفي: فإذا ضرب إنسانٌ زجاجا بحجرٍ فكسرَه فالضربُ والكسر والانكسار بخلق الله تعالى فليس للعبد إلا الكسبُ وأما الخلق فليس لغير الله قال الله تعالى: {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} .
وكلامهُ قديمٌ كسائرِ صفاتهِ لأنه سبحانَهُ مباينٌ لجميعِ المخلوقاتِ في الذاتِ والصفاتِ والأفعالِ سبحانه وتعالى عما يقولُ الظالمونَ عُلوّا كبيرا .
فيتلخص من معنى ما مضى إثباتُ ثلاثَ عشْرَةَ صفةً لله تعالى تكررَ ذِكرُها في القرءان إما لفظا وإما معنىً كثيرا وهي: الوجود، والوَحْدانيةُ، والقِدَمُ أي الأزليةُ، والبقاءُ، وقِيامُهُ بنفسِهِ، والقدرةُ، والإرادةُ، والعلْمُ، والسمْعُ، والبصرُ، والحياة، والكلامُ، وتنزهُهُ عن المشابهةِ للحادثِ . فلما كانت هذه الصفات ذِكْرُها كثيرًا في النصوص الشرعية قال العلماء يجبُ معرفتها وجوبًا عينيًا فلما ثبتت الأزليةُ لذات الله وجبَ أن تكون صفاته أزليةً لأن حدوثَ الصفة يستلزمُ حدوثَ الذات.
ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله أعلم وأعتقد وأعترف أن محمدَ بنَ عبدِ اللهِ ابنِ عبد المطلبِ بنِ هاشمِ بنِ عبدِ منافٍ القرشيَّ صلى الله عليه وسلم عبدُ اللهِ ورسولُهُ إلى جميعِ الخلْقِ ويتبعُ ذلكَ اعتقادُ أنه وُلِدَ بمكةَ وبُعثَ بها وهاجرَ إلى المدينة ودُفنَ فيها.
 ويتضمن ذلك أنه صادق في جميع ما أخبر به وبلَّغهُ عن اللهِ فمن ذلكَ عذابُ القبرِ ونعيمُه وسؤال الملكين مُنكرٍ ونكيرٍ والبعثُ والحشرُ والقيامةُ والحساب والثوابُ والعذابُ والميزان والنار والصراط والحوض والشفاعة والجنة والرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بلا كيف ولا مكانٍ ولا جهة كما يُرى المخلوق والخلود فيهما والإيمان بملائكةِ الله ورسُلِهِ وكُتُبِهِ وبالقدر خيره وشره وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيّد ولد ءادم أجمعين.
ويجب اعتقاد أن كلَّ نبيٍ من أنبياء الله يجب أن يكونَ متصفًا بالصدق والأمانةِ والفطانةِ فيستحيلُ عليهمُ الكذبُ والخيانةُ والرذالةُ والسفاهةُ والبلادةُ .
وتجبُ لهم العصمةُ من الكفر والكبائر وصغائرِ الخسةِ قبل النبوةِ وبعدها. ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي لكن يُنَبَّهُوْنَ فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم.
 فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة وهم من سوى بنيامين والأسباط الذين أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم.
فصل
يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونُهُ عما يُفسدُهُ ويُبطـلُه ويقطعهُ وهو الردة والعياذ بالله تعالى، قال النووي وغيره: الردةُ أفحشُ أنواع الكفر. وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى أنه يخرجُ من بعضهم ألفاظٌ تخرجهم عن الإسلام ولا يَرَونَ ذلكَ ذنبًا فضلاً عن كونه كفرًا وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم "إن العبدَ ليتكلَمُ بالكلمةِ لا يرى بها بأسًا يهوي بها في النار سبعين خريفًا" أي مسافةَ سبعين عامًا في النزولِ وذلك منتهى جهنم وهو خاص بالكفار، والحديثُ رواه الترمذي وحسّنه وفي معناه حديث رواه البخاري ومسلم.
وهذا الحديث دليل على أنه لا يُشترطُ في الوقوع في الكفر معرفةُ الحكمِ ولا انشراح الصدر ولا اعتقاد معنى اللفظ كما يقول كتابُ فقه السنة، وكذلك لا يُشترطُ في الوقوع في الكفر عدم الغضب كما أشار إلى ذلك النووي في كتاب روضة الطالبين في  باب الردة قال: لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربًا شديدًا فقال له رجل ألستَ مسلمًا فقال لا متعمدًا (يعني ليس سبق لسان) كفر، وقاله غيره من حنفية وغيرهم (كما في كتاب الفتاوى الهندية) .
والردة ثلاثة أقسامٍ كما قسمها النوويُ وغيرُهُ من شافعيةٍ وحنفيةٍ وغيرِهم اعتقاداتٌ وأفعالٌ وأقوالٌ وكلٌ يتشعبُ شُعَبًا كثيرةً :
فمن الأوّل الشك في الله أو في رسوله أو القرءان أو اليوم الآخر أو الجنة أو النّار أو الثواب أو العقاب أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه، أو اعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه وتركيبه أو بجنسه فقط أو نفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا ككونه عالما أو نسبةُ ما يجبُ تنزيهه عنه إجماعًا كالجسم أو تحليل محرّمٍ بالإجماع معلومٌ من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه كالزنى واللواط والقتل والسرقةِ والغَصبِ أو تحريمُ حلالٍ ظاهرٍ كذلك كالبيعِ والنكاحِ أو نفيُ وجوبٍ مجمعٍ عليه كذلك كالصلواتِ الخمْسِ أو سجدةٍ منها والزكاةِ والصومِ والحجِ والوضوءِ أو إيجابُ ما لم يجب إجماعًا أو نفيُ مشروعيةِ مجمعٍ عليه كذلك أو عزم على الكفر في المستقبلِ أو على فعلِ شىءٍ مما ذكر أو ترددَ فيهِ لا خطورُهُ في البالِ بدونِ إرادةٍ أو أنكرَ صحبةَ سيدنا أبي بكرٍ رضيَ الله عنهُ أو رسالة واحدٍ من الرسلِ المُجمَعِ على رسالتِهِ أو جحدَ حرْفًا مجمعًا عليه من القرءانِ أو زادَ حرفًا فيه مجمعًا على نَفيهِ معتقدًا أنه منه عِنادًا أو كذّبَ رسولاً أو نقصه أو صغَّرَ اسمَهُ بقصد تحقيره أو جوّزَ نبوّةَ أحدٍ بعدَ نبينا محمدٍ صلى الله عليهِ وسلم .

والقسم الثاني الأفعال كسجود لصنم أو شمس أو مخلوق ءاخر على وجه العبادة له.
والقسمُ الثالثُ الأقوالُ وهي كثيرةٌ جدًا لا تنحصرُ منها أن يقول لمسلمٍ يا كافرُ أو يا يهوديُ أو يا نصرانيُ أو يا عديمَ الدينِ مريدًا بذلك أن الذي عليه المخاطبُ من الدينِ كفرٌ أو يهوديةٌ أو نصرانية أو ليس بدينٍ لا على قصد التشبيه وكالسخريةِ باسمٍ من أسمائهِ تعالى أو وعدهِ أو وعيدهِ ممن لا يخفى عليه نسبةُ ذلك إليه سبحانه وكأن يقولَ لو أمرني الله بكذا لم أفعلْهُ أو لو صارت القبلةُ في جهةِ كذا ما صليتُ إليها أو لو أعطاني الله الجنةَ ما دخلتها مُستخفًا أو مظهرًا للعناد في الكلِّ وكأن يقولَ لو ءاخذني الله بتركِ الصلاةِ مع ما أنا فيه من المرضِ ظلمني أو قال لفعل حدثَ هذا بغير تقدير الله أو لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميعُ المسلمين بكذا ما قبلتهم ، أو قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصدِ الاستهزاءِ، أو لو كان فلان نبيا ما ءامنت به أو أعطاه عالمٌ فتوى فقال أيشٍ هذا الشرعُ مريدا الاستخفاف بحكم الشرعِ أو قال لعنة الله على كل عالم أو قال أنا بريءٌ من الله أو من الملائكةِ أو من النبي أو من الشريعة أو من الإسلام أو قال لا أعرف الحكمَ مستهزئاً بحكم الله أو قال وقد ملأ وِعاءً {وكأسًا دِهاقا} أو أفرغَ شرابًا فقال {فكانت سرابا} أو عند وزنٍ أو كيلٍ {وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون} أو عند رؤية جمع {وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا} بقصدِ الاستخفاف في الكل بمعنى هذه الآياتِ وكذا كلُّ موضعٍ استعملَ فيه القرءانُ بذلكَ القصدِ فإن كانَ بغيرِ ذلكَ القصدِ فلا يكفرُ لكن قال الشيخُ أحمدُ بنُ حجرٍ لا تبعدُ حرمتهُ وكذا يكفرُ مَن شتمَ نبيًا أو مَلكًا أو قال أكونُ قوَّادًا إن صليتُ أو ما أصبتُ خيرًا منذ صليتُ أو الصلاةُ لا تصلحُ لي بقصدِ الاستهزاءِ أو قال لمسلمٍ أنا عدوكَ وعدوّ نبيّكَ أو لشريفٍ أنا عدوّكَ وعدوّ جدّكَ مُريدًا النبيَّ صلى الله عليه وسلم أو يقول شيئًا من نحو هذه الألفاظِ البشعةِ الشنيعة
 وقد عدَّ كثيرٌ من الفقهاءِ كالفقيه الحنفي بدرِ الرشيدِ والقاضي عياضٍ المالكي رحمهما الله أشياءَ كثيرةً فينبغي الاطلاعُ عليها فإن من لم يعرفِ الشرَّ يقعُ فيه. والقاعدةُ أنَّ كلَّ عقدٍ أو فعلٍ أو قول يدلُّ على استخفافٍ باللهِ أو كتبهِ أو رسُلِهِ أو ملائكتهِ أو شعائرهِ أو معالم دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده كفرٌ. فليحذر الإنسانُ من ذلك جُهدَهُ على أي حالٍ .
فصلٌ
يجبُ على مَن وقعت منه ردةٌ العودُ فورًا إلى الإسلامِ بالنطقِ بالشهادتينِ والإقلاعِ عما وقعت به الردةُ ويجبُ عليه الندمُ على ما صدرَ منه والعزمُ على أن لا يعود لمثله فإن لم يرجع عن كفرهِ بالشهادةِ وجبت استتابتُهُ ولا يقبلُ منه إلا الإسلامُ أو القتلُ به يُنفذهُ عليه الخليفةُ بعد أن يعرض عليه الرجوعَ إلى الإسلام ويعتمدُ الخليفةُ في ذلكَ على شهادةِ شاهدينِ عدْلينِ أو على اعترافه وذلك لحديث البخاري "من بدل دينه فاقتلوه" ويبطل بها صومه وتيممه ونكاحه قبل الدخول وكذا بعده إن لم يعد إلى الإسلام في العدة ولا يصح عقد نكاحه على مسلمة وغيرها وتحرمُ ذبيحتُهُ ولا يرثُ ولا يورثُ ولا يُصلى عليه ولا يُغسَّلُ ولا يُكفّنُ ولا يُدفنُ في مقابر المسلمين وماله فيء.
فصل
يجب على كلِّ مكلفٍ أداءُ جميعِ ما أوجبَهُ الله عليه ويجبُ عليه أن يؤديَهُ على ما أمرهُ الله به من الإتيانِ بأركانهِ وشروطهِ ويجتنبَ مبطلاتِهِ ويجبُ عليهِ أمرُ من رءاهُ تاركَ شىء منها أو يأتي بها على غيرِ وجهها بالإتيانِ بها على وجههاويجبُ عليه قهرُه على ذلكَ إنْ قدرَ عليهِ  وإلا وجبَ عليه الانكارُ بقلبهِ إن عجزَ عن القهرِ والأمرِ وذلكَ أضعفُ الإيمان أي أقلُ ما يلزمُ الانسانَ عندَ العجزِ ويجبُ تركُ جميعِ المحرماتِ ونهيُ مرتكبِها ومنعُهُ قهرًا منها إن قدَرَ عليه وإلا وجبَ عليه أن يُنكرَ ذلكَ بقلبهِ والحرامُ ما توعدَ اللهُ مرتكبَهُ بالعقابِ ووعدَ تاركَهُ بالثوابِ وعكسهُ الواجب.
الطهارة والصلاة
فصلٌ
فمن الواجبِ خمسُ صلواتٍ في اليومِ والليلةِ :
الظهرُ: ووقتها إذا زالتِ الشمسُ إلى مصيرِ ظلِّ كلِّ شىء مثله غيرَ ظلِّ‎ الاستواءِ
والعصرُ: ووقتها من بعد وقت الظهر إلى مغيبِ الشمسِ
والمغربُ: ووقتها من بعد مغيبِ الشمسِ إلى مغيب الشفق الأحمر
والعشاءُ: ووقتها من بعد وقتِ المغربِ إلى طلوعِ الفجرِ الصادقِ
والصبح: ووقتها من بعد وقت العشاءِ إلى طلوع الشمسِ .
فتجبُ هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم بالغٍ عاقلٍ طاهرٍ فيحرمُ تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه لغير عذر.  فإن طرأ مانع كحيضٍ بعد ما مضى من وقتها ما يسعها وطهرها لنحو سلسٍ لزمه قضاؤها أو زال المانع وقد بقي من الوقت قدرُ تكبيرة لزمته وكذا ما قبلها إن جمعت معها فيجبُ العصرُ مع الظهر إن زال المانع بقدر تكبيرةٍ قبلَ الغروبِ والعشاءُ مع المغربِ بإدراكِ قدر تكبيرة قبل الفجر.
فصل
 يجب على ولي الصبي والصبيةِ المميزينِ أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد سبع سنين ويضربَهما على تركها بعد عشْر سنين كصومٍ أطاقاهُ ويجبُ عليه أيضًا تعليمهما من العقائد والأحكام يجبُ كذا ويحرمُ كذا ومشروعيةَ السواكِ والجماعة.
 ويجبُ على ولاة الأمر قتل تارك الصلاة كسلا إن لم يتب وحكمه أنه مسلمٌ ويجبُ على كل مسلمٍ أمرُ أهلهِ بالصلاةِ (أي أولاده وزوجته ومن في معناه) وكلِّ من قدرَ عليه من غيرهم.
فصلٌ
 ومن شروط الصلاةِ الوضوءُ . وفروضه ستةٌ :
الأولُ نيةُ الطهارةِ للصلاةِ أو غيرُها من النياتِ المجزئةِ عند غسلِ الوجهِ أي مقترنةً بغسله عند الشافعي وتكفي النيةُ إن تقدمت على غسلِ الوجهِ بقليل عند مالكٍ .
الثاني غسلُ الوجهِ جميعهِ من منابت شعرِ رأسهِ إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذنِ إلى الأذنِ شعرًا وبشرًا لا باطنَ لحية الرجلِ وعارضيه إذا كثفا .
الثالث غسل اليدينِ مع المرفقين وما عليهماِ
الرابعُ مسحُ الرأس أو بعضِهِ ولو شعرةً في حده.
الخامسُ غَسلُ الرِجلينِ مع الكعبين أو مسحُ الخفِّ إذا كمُلَت شروطه.
السادسُ الترتيبُ هكذا.
فصلٌ
وينقُضُ الوضوءَ ما خرجَ من السبيلينِ غيرَ المنيِّ ومسُّ قُبُلِ الآدمي أو حلقةِ دُبُرهِ ببطنِ الكفِ بلا حائلٍ ولمسُ بشرة الأجنبيةِ التي تشتهى وزوالُ العقلِ لا نومُ قاعدٍ مُمكنٍ مَقْعَدته.

الاسـتـنـجـاءُ

فصلٌ
        يجبُ الاستنجاءُ من كل رطبٍ خارجٍ من السبيلين غيرَ المنيِّ بالماءِ إلى أن يطهرَ المحلُّ أو بمسحهِ ثلاثَ مسحاتٍ أو أكثرَ إلى أن يَنقى المحلُّ وإن بقي الأثرُ بقالعٍ طاهرٍ جامدٍ غير محترمٍ كحجرٍ أو ورقٍ ولو مع وجودِ الماءِ من غير انتقالٍ وقبلَ جفاف ، فإن انتقلَ عن المكانِ الذي استقرَّ فيه أو جفَّ وجبَ الماءُ.
فصلٌ
ومن شروط الصلاةِ الطهارةُ من الحدثِ الأكبر بالغسلِ أو التيمم لمن عجزَ عن الغسلِ، والذي يوجبه خمسةُ أشياءَ : خروج المني والجماعُ والحيضُ والنفاسُ والولادةُ .
    وفروضُ الغسلِ إثنان:
 نيةُ رفع الحدثِ الأكبر أو نحوها
 وتعميمُ جميع البدنِ بشرًا وشعرًا وإن كثُفَ بالماءِ.
فصلٌ
شروط الطهارة : الإسلام. والتمييزُ. وعدمُ المانع من وصول الماء إلى المغسول. والسيلان. وأن يكون الماءُ مُطهرًا بأن لا يُسلبَ اسمَه بمخالطةِ طاهرٍ يَستغني الماءُ عنه أي امتزاجِ شىءٍ طاهرٍ كالحليبِ والحبرِ وشبه ذلك فلو تغيرَ الماءُ به بحيثُ لا يُسمى ماءً لم يصلح للطهارة . وأما تغيرُه بما لا يستغني الماءُ عنه كأن يتغيرَ بما في مقرهِ أو ممرّهِ أو نحوِ ذلكَ مما يَشقُ صونُ الماءِ عنه فلا يضُرُ فيبقى مُطهرًا. وأن لا يتغيرَ بنجسٍ ولو تغيُرًا يسيرًا وإن كان الماءُ دونَ القلتينِ اشتُرطَ أن لا يُلاقيَهُ نَجِسٌ غيرُ مَعفوٍ عنهوأن لا يكونَ استُعملَ في رفعِ حدثٍ أو إزالةِ نَجِسٍ.
ومن لم يجد الماءَ أو كان يضُرُّهُ الماءُ تيممَ بعد دخولِ الوقتِ وزوالِ النجاسةِ التي لم يُعفَ عنها بترابٍ خالصٍ طَهورٍ له غبارٌ في الوجه واليدينِ يُرتبهما بضربتينِ بنية استباحةِ فرضِ الصلاةمع النقلِ ومسحِ أولِ الوجهِ.
فصلٌ
ومن انتقضَ وضوؤهُ حرُمَ عليه الصلاةُ والطوافُ وحـمْلُ المصحفِ ومسُّهُ ويُمكَّنُ من ذلك الصبيُّ للدراسةِ .
        ويحرُمُ على الجنُبِ هذه وقراءةُ القرءانِ والمكثُ في المسجدِوعلى الحائضِ والنفساءِ هذه والصومُ قبل الانقطاعِ وتمكينُ الزوجِ والسيدِ من الاستمتاعِ بما بينَ السُّرَة والركبةِ قبلَ الغسلِ وقيلَ لا يحرُم إلا الجماعُ.
فصلٌ
ومن شروطِ الصلاةِ :
الطهارةُ عن النجاسةِ في البدنِ والثوبِ والمكانِ والمحمولِ له كقنينةٍ يحملُها في جيبه . فإن لاقاهُ نجسٌ أو محمولَهُ بطلَت صلاتُهُ إلا أن يلقيَهُ حالاً ويكونُ جامدًا أو يكونََ معفوًا عنه كدمِ جرحهِ.
 ويجبُ إزالةُ نجِسٍ لم يُعفَ عنه بإزالةِ العين من طعمٍ ولونٍ وريحٍ بالماءِ المُطهر والحكميةِ بجري الماءِ عليها، والنجاسةُ الحكميةُ هي التي لا يُدركُ لها لونٌ أو طعمٌ أو ريحٌ والكلبيةُ بغسلها سبعا إحداهنَّ ممزوجةٌ بالترابِ الطهورِ.
 والمزيلةُ للعين وإن تعدَدت واحدةٌ ويشترطُ ورودُ الماءِ إن كان قليلاً.
فصلٌ
ومن شروط الصلاةِ :
استقبال القبلة
 ودخولُ وقتِ الصلاةِ
والإسلامُ
 والتمييزُ وهو أن يكونَ الولدُ بلغ من السنِّ إلى حيثُ يفهمُ الخطابَ ويردُّ الجوابَ
والعلمُ بفرضيتها
وأن لا يعتقد فرضًا من فروضها سنةً
والستر بما يستر لون البشرة لجميعِ بدنِ الحرَّةِ إلا الوجهَ والكفينِ وبما يسترُ ما بين السرة والركبة للذكرِ والأمة من كل الجوانب لا الأسفل.

مبطلات الصلاة

وتبطلُ الصلاةُ:
 بالكلامِ ولو بحرفينِ أو بحرفٍ مفهمٍ إلا إن نسيَ وقلّ
َوبالفعل الكثير وهو عند بعض الفقهاءِ ما يسعُ قدر ركعةٍ من الزمن وقيل ثلاث حركاتٍ متوالياتٍ والأولُ أقوى دليلا
وبالحركةِ المفرطةِ
وبزيادةِ ركنٍ فعليٍّ
وبالحركةِ الواحدةِ للعب
وبالأكلِ والشربِ إلا إن نسي وقلّ
َوبنيةِ قطعِ الصلاةِ وبتعليق قطعها على شىء وبالتردد فيه
وبأن يمضي ركنٌ مع الشكِ في نيةِ التحرم أو يطولَ زمنَ الشكِ.
فصلٌ
وشُرطَ مع ما مرَّ  لقَبولِها عند الله سبحانه وتعالى أن يقصدَ بها وجه الله وحده وأن يكون مأكلُهُ وملبوسُهُ ومصلاهُ حلالاً وأن يخشَعَ للهِ قلبُهُ فيها ولو لحظةً فإن لم يحصل ذلك صحت صلاتُهُ بلا ثوابٍ.
فصلٌ
أركان الصلاة سبعةَ عشر:
 الأول: النيةُ بالقلب للفعلِ ويُعينُ ذاتَ السَّببِ أو الوقتِ
 وينوي الفرضيةَ في الفرضِ ويقولُ بحيثُ يُسمعُ نفسَهُ ككلِّ ركنٍ قوليٍّ الله أكير وهو ثاني أركانها
الثالث: القيام في الفرضِ للقادرِ
 الرابع: قراءُ الفاتحةِ بالسملةِ والتشديداتِ، ويُشترطُ موالاتُها وترتيبُها وإخراجُ الحروفِ من مخارجها وعدمُ اللحنِ المخلِّ بالمعنى كضمِّ تاءِ أنعمتَ، ويحرمُ اللحنُ الذي لم يُخلَّ ولا يُبطلُ
 الخامسُ: الركوعُ بأن ينحني بحيثُ تنالُ راحتاهُ رُكبتيه
السادسُ: الطمأنينةُ فيه بقدرِ سبحان الله وهي سكون كلِّ عظمٍ مكانه دَفْعَةً واحدةً
 السابع: الاعتدالُ بأن ينتصبَ بعد الركوعِ قائما
 والثامن الطمأنينة فيه
التاسع: السجودُ مرتينِ بأن يضعَ جبهتَهُ كُلَّها أو بعضَها على مصلاهُ مكشوفةً ومتثاقلاً بها ومُنكِسًا أي يجعلُ أسافِلَهُ أعلى من أعاليهِ ويضعُ شيئًا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رِجليهِ وقال بعض العلماءِ خارجَ المذهبِ ليس شرطًا في السجود التنكيسُ فلو كان رأسُهُ أعلى من دبرهِ صحت الصلاةُ عندهم
 العاشر: الطمأنينةُ  فيه.
 الحادي عشر: الجلوسُ بين السجدتينِ.
 الثاني عشر: الطمأنينةُ فيه
الثالث عشر: الجلوس للتشهد الأخير وما بعده من الصلاة على النبي والسلام.
 الرابع عشر: التشهد فيقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو أقلَّهُ وهو: التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
 الخامس عشر: الصلاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم وأقلها اللهم صلِّ على محمد
السادس عشر: السلامُ وأقلُّهُ السلامُ عليكم
 السابع عشر: الترتيب فإن تعمدَ تركه كأن سجدَ قبلَ ركوعهِ بطلت وإن سها فليَعُد إليه إلا أن يكون في مثله أو بعده فتتمُّ به ركعتُهُ ولغا ما سها به فلو لم يذكر تركَه للركوع إلا بعد أن ركع في القيام الذي بعده أو في السجود الذي بعده لغا ما فعله بين ذلك.

الجماعة والجمعة

فصل
 الجماعة على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين فرض كفاية وفي الجمعةِ فرضُ عينٍ عليهم إذا كانوا أربعينَ مكلفينَ مستوطنينَ في أبنيةٍ لا في الخيام لأنها لا تجبُ على أهل الخيامِ وتجبُ على من نوى الإقامةَ عندهم أربعةَ أيامٍ صحاحٍ أي غير يومي الدخول والخروجِ وعلى من بلغهُ نداءُ صيِّتٍ من طرفٍ يليه من بلدها وشرطها وقتُ الظهرِ وخطبتانِ قبلها فيه يسمعُها الأربعونَ وأن تُصلى جماعةً بهم وأن لا تُقارنَها أخر ببلدٍ واحدٍ فإن سبقت إحداهما بالتحريمةِ صحّت السابقةُ ولم تصحّ المسبوقةُ هذا إذا كان يُمكنهم الاجتماع في مكانٍ واحدٍ فإن شقَّ ذلكَ صحّت السابقةُ والمسبوقةُ.
 وأركانُ الخطبتينِ: حمْدُ اللهِ والصلاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم والوصيةُ بالتقوى فيهما وءايةٌ مفهمةٌ في إحداهما والدعاءُ للمؤمنينَ في الثانيةِ
 وشروطهما الطهارةُ عن الحدثينِ وعن النجاسةِ في البدنِ والمكانِ والمحمولِو وسترُ العورةِ والقيامُ والجلوسُ بينهما والموالاة في أركانهما وبينهما وبينَ الصلاةِ وأن تكونا بالعربيةِ.
فصلٌ
ويجبُ على كلِّ مَن صلّى مقتديًا في جمعةٍ أو غيرها :
أن لا يتقدَّمَ على إمامه في الموقفِ والإحرامِ بل تبطلُ المقارنةُ في الإحرامِ ةتكرهُ في غيره إلا التأمينَ ويحرمُ تقدمه بركنٍ فعليٍّ وتبطلُ الصلاةُ بالتقدمِ على الإمامِ بركنين فعليين متواليينِ طويلينِ أو طويلٍ وقصيرٍ بلا عذرٍ.
 وكذا التأخرُ عنه بهما بغير عذر وبأكثرَ من ثلاثةِ أركانٍ طويلةٍ ولو لعذرٍ فلو تأخرَ لإتمام الفاتحةِ حتى فرغَ الإمامُ من الركوعِ والسجودينِ فجلس للتشهد أو قامَ ترك إتمام الفاتحة ووافق الإمامَ فيما هو فيه وأتى بركعةٍ بعد سلامِ إمامه وإن أتمها قبل ذلك مشى على ترتيب نفسه.
وأن يعلمَ بانتقالات إمامه.
 وأن يجتمعا في مسجد وإلا ففي مسافة ثلاثمائة ذراع يدوية.
 وأن لا يحول بينهما حائلٌ يمنعُ الاستطراقَ.
 وأن يتوافق نظمُ صلاتيهما فلا يصحُّ قدوةُ مصلي الفرضِ خلف صلاة الجنازةِ.
 وأن لا يتخالفا في سنة تفحشُ المخالفةُ فيها كالتشهدِ الأولِ أي جلوسه فعلاً وتركًا أي إن جلسَ الإمامُ جلس المأمومُ وإن تركهُ قامَ معه.
وأن ينويَ الاقتداءَ مع التحرُّمِ في الجُمعةِ وقبلَ المتابعة وطولِ الانتظار في غيرها أي قبل أن يُتابعَهُ قصدًا فإن تابعه بلا نيةٍ فسدت صلاته وكذلك لو انتظرَه انتظارًا طويلاً مع المتابعةِ أما لو تابعه اتفاقًا بلا قصدٍ لم تبطل صلاته، وحاصل المسألة أنه إذا تابعه قصدًا فسدت سواءٌ طال الانتظارُ أو لم يطل، أما إن انتظره طويلاً ولم يُتابعه في الأفعالِ فلا تفسدُ.
 ويجبُ على الإمام نيةُ الإمامةِ في الجمعةِ والمعادةِ وتُسنُّ في غيرهما والمعادةُ هي الصلاة التي يصليها مرةً ثانيةً بعد أن صلاها جماعةً أومنفردا إذا وجدَ رجلاً يصلي معه جماعةً أو صلى جماعة لكنه أراد أن يُكسبَ رجلاً جاءً ليصلي حتى لا تفوته فضيلةُ الجماعةِ.
فصلٌ
غسلُ الميتِ وتكفينُه والصلاةُ عليه ودفنه فرضُ كفايةٍ إذا كان مسلما ولد حيَا، ووجب لذميٍّ تكفينٌ ودفنٌ ولِسقطٍ ميتٍ غسلٌ وكفنٌ ودفنٌ ولا يُصلى عليهما ومن مات في قتال الكفارِ بسببه كُفنَ في ثيابه فإن لم يكفهِ زِيدَ عليها ودفن ولا يُغسلُ ولا يُصلى عليه.
 وأقلُ الغُسلِ إزالةُ النجاسةِ وتعميمُ جميعُ بشرهِ وشعَرهِ وإن كثُفَ مرةً بالماءِ المُطَهِّرِ.
وأقل الكفنِ ساتر جميع البدنِ وثلاثُ لفائفَ لمن ترك تركةً زائدةً على دينه ولم يوصِ بتركها
وأقلُّ الصلاة عليه أن ينويَ فِعلَ الصلاةِ عليه والفرضَ ويُعينَ الميتَ ولو بالإشارةِ القلبية ويقولَ الله أكبرُ وهو قائمٌ إن قدَرَ ثم يقرأُ الفاتحةَ ثم يقول الله أكبر ثم يقول اللهم صلِّ على محمد ثم يقول الله أكبر اللهم افغر له وارحمه ثم يقول الله أكبر السلام عليكم ولا بد فيها من شروط الصلاة وترك المبطلات.
 وأقلُّ الدفنِ حفرةٌ تكتمُ رائحتَهُ وتحرُسُهُ من السباعِ ويُسنُ أن يُعمَّق قدْرَ قامةٍ وبسطةٍ ويوسعُ ويجبُ توجيهه إلى القبلةِ ولا يجوز الدفن في الفِسقيَة
كتابُ الزكاة

فصلٌ
وتجبُ الزكاةُ:
 في الإبلِ والبقرِ والغنمِ والتمرِ والزبيبِ والزروع المقتاتةِ حالةَ الاختيارِ والذهبِ والفضَّةِ والمعدِنِ والرِّكاز فيهما وأموالِ التجارةِ والفطر.
 وأولُ نصابُ الإبل خمسٌ والبقرِ ثلاثونَ والغنمِ أربعونَ فلا زكاة قبل ذلك ولا بُد من الحولِ بعد ذلك ولا بُدَّ من السَّومِ في كلأٍ مباحٍ أي أن يرعاها مالِكُها أو من أذنَ له في كلأٍ مباحٍ أي لا مالكَ له وأن لا تكون عاملةً فالعاملةُ في نحو الحرثِ لا زكاةَ فيها.
 فيجبُ في كلِّ خمسٍ من الإبلِ شاةٌ وفي أربعين من الغنم شاةٌ جذعةُ ضأن أو ثنيَّة معْز وفي كل ثلاثين من البقر تبيعٌ ثمَّ إن زادت ماشيتُه على ذلك ففي ذلك الزائد ويجبُ عليه أن يتعلمَ ما أوجبه الله تعالى عليه فيها.
 وأما التمرُ والزبيب والزروعُ فأولُ نصابها خمسةُ أوسق وهي ثلاثمائة صاعٍ بصاعه عليه الصلاة والسلام ومعياره موجودٌ في الحجاز ويُضمُّ زرعُ العامِ بعضُه إلى بعضٍ في إكمالِ النصاب ولا يُكمَّلُ جنسٌ بجنس كالشعير مع الحنطةِ وتجبُ الزكاةُ ببدو الصلاح بأن يبلغ حالةً يُقصدُ للأكلِ فيها، فلا زكاة في الحصرم والبلح، واشتداد الحب ويجبُ فيها العُشْرُ إن لم تُسقَ بمؤنةٍ ونِصفُه إن سُقيت بها وما زاد على النصابِ أُخرجَ منه بقِسطِه ولا زكاةَ فيما دون النصابِ إلا أن يتطوعَ.
 وأما الذهبُ فنصابه عشرون مثقالا والفضةُ مائتا درهم  ويجبُ فيهما رُبع العُشرِ وما زاد فبحسابه ولا بُد فيهما من الحول إلا ما حصلَ من معدِنٍ أو رِكازٍ فيُخرِجُها حالاً، وفي الركازِ الخُمُس.
وأما زكاةُ التجارةِ فنصابها نصابُ ما اشتريت به من النقدينِ والنقدانِ هما الذهبُ والفضةُ ولا يُعتبرُ إلا ءاخر الحول ويجبُ فيها ربع عشرِ القيمة.
ومالُ الخليطينِ أو الخُلطاءِ كمالِ المنفردِ في النصابِ والمُخرَجِ إذا كملت شروطُ الخلطةِ.
وزكاةُ الفطرِ تجبُ بإدراكِ جزءٍ من رمضان وجزءٍ من شوالَ على كلِّ مسلمٍ عليه وعلى من عليه نفقتهم إذا كانوا مسلمين على كلِّ واحدٍ صاعٌ من غالبِ قوتِ البلدِ إذا فَضَلَت عن دينه وكِسوتِهِ ومَسكَنهِ وقوتِه وقوتِ مَن عليه نفقتُهم يوم العيد وليلته.
وتجبُ النيةُ في جميع أنواعِ الزكاةِ مع الإفرازِ للقدْر المُخرَجِ.
ويجب صرفها إلى من وجد في بلد المالِ من الأصنافِ الثمانيةِ :
من الفقراءِ والمساكينَ والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وهم المدينون العاجزون عن الوفاء وفي سبيل الله وهو الغزاةُ المتطوعونَ ليس معناهُ كلُّ عملٍ خيريٍّ وابن السبيلِ وهو المسافرُ الذي ليس معه ما يوصلُه إلى قصده . ولا يجوز ولا يجزئ صرفها لغيرهم .
الصيام
فصل
يجب صوم شهر رمضان على كلّ مسلم مكلّف ولا يصحّ من حائض ونفساء ويجب عليهما القضاء ويجوز الفطر لمسافر سفر قصر وإن لم يشقّ عليه الصوم ، ولمريض وحامل ومرضع يشقّ عليهم مشقّة لا تحتمل الفطر ويجب عليهم القضاء .
ويجب التبييت والتعيين في النيّة لكلّ يوم والإمساك عن :الجماع والاستمناء وهو استخراج المنيّ بنحو اليد . والاستقاءة وعن الردّة وعن دخول عين جوفًا إلاّ ريقه الخالص الطاهر من معدنه. وأن لا يجنّ ولو لحظةً. وأن لا يغمى عليه كلّ اليوم .
ولا يصحّ صوم العيدين وأيّام التشريق وكذا النصف الأخير من شعبان ويوم الشكّ إلاّ أن يصله بما قبله أو لقضاء أو نذر أو ورد كمن اعتاد صوم الإثنين والخميس .
ومن أفسد صوم يوم من رمضان ولا رخصة له في فطره بجماع فعليه الإثم والقضاء فورا وكفّارة ظهار وهي : عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينًا أي تمليك كلّ واحد منهم مدّا من قمح أو غيره مما هو غالب قوت البلد ، والمدّ هو ملء الكفّين المعتدلتين .
الحجّ
فصل
يجب الحجّ والعمرة في العمر مرّة على المسلم الحرّ المكلّف المستطيع بما يوصله ويردّه إلى وطنه فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدّة ذهابه وإيابه .
وأركان الحجّ ستّة :
الأوّل الإحرام وهو أن يقول بقلبه : دخلت في الحجّ أوالعمرة .
الثاني الوقوف بعرفة بين زوال شمس يوم عرفة إلى فجر ليلة العيد.
الثالث الطواف بالبيت
الرابع السعي بين الصفا والمروة سبع مرّات من العقد إلى العقد
الخامس الحلق أو التقصير
السادس الترتيب في معظم الأركان.
وهي إلاّ الوقوف أركان للعمرة . ولهذه الأركان فروض وشروط لا بدّ من مراعاتها .
ويشترط للطواف قطع مسافة وهي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود سبع مرّات ، ومن شروطه ستر العورة والطهارة ، وأن يجعل الكعبة عن يساره لا يستقبلها ولا يستدبرها .
وحرم على من أحرم :
طيب
ودهن رأس ولحية بزيت أو شحم أو شمع عسل ذائبين .
وإزالة ظفر وشعر .
وجماع ومقدّماته
وعقد النكاح
وصيد مأكول برّيّ وحشيّ
وعلى الرجل ستر رأسه ولبس محيط بخياطة أو لبد أو نحوه .
وعلى المحرمة ستر وجهها وقفّاز .
فمن فعل شيئا من هذه المحرّمات فعليه الإثم والفدية . ويزيد الجماع بالإفساد ووجوب القضاء فورا وإتمام الفاسد، فمن أفسد حجه بالجماع يمضي فيه ولا يقطعه ثم يقضي في السنة القابلة .
ويجب :
(1)     أن يحرم من الميقات ، والميقات هو الموضع الذي عيّنه رسول الله r ليحرم منه، كالأرض التي تسمّى ذا الحليفة لأهل المدينة ومن يمرّ بطريقهم .
(2)             وفي الحجّ مبيت مزدلفة على قول
(3)             ومنى على قول ولا يجبان على قول
(4)             ورمي جمرة العقبة يوم النحر
(5)             ورمي الجمرات الثلاث أيّام التشريق
(6)             وطواف الوداع على قول في المذهب
وهذه الأمور الستّة من لم يأت بها لا يفسد حجّه إنّما يكون عليه إثم وفدية ، بخلاف الأركان التي مرّ ذكرها فإنّ الحجّ لا يحصل بدونها ومن تركها لا يجبره دم أي ذبح شاة .
ويحرم صيد الحرمين ونباتهما على محرم وحلال وتزيد مكّة بوجوب الفدية ، فلا فدية في صيد حرم المدينة وقطع نباتها .
وحرم المدينة ما بين جبل عير وجبل ثور .  
فصل
المعاملات

يجب على كلّ مسلم مكلّف أن لا يدخل في شىء  حتّى يعلم ما أحلّ الله تعالى منه وما حرّم لأنّ الله سبحانه تعبّدنا أي كلّفنا بأشياء فلا بدّ من مراعاة ما تعبّدَنا.
وقد أحلّ الله البيع وحرّم الرّبا وقد قيّد الشرع هذا البيع بآلة التعريف لأنّه لا يحلّ كلّ بيع إلاّ ما استوفى الشروط والأركان فلا بدّ من مراعاتها.
فعلى من أراد البيع والشراء أن يتعلّم ذلك وإلاّ أكل الربا شاء أم أبى وقد قال رسول الله r : "التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصدّيقين والشهداء".
وما ذاك إلاّ لأجل ما يلقاه من مجاهدة نفسه وهواه وقهرها على إجراء العقود على الطريق الشرعيّ وإلاّ فلا يخفى ما توعّد الله من تعدّى الحدود. ثمّ إنّ بقيّة العقود من الإجارة والقراض والرهن والوكالة والوديعة والعارية والشركة والمساقاة كذلك لا بدّ من مراعاة شروطها وأركانها.
وعقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط و تثبّت حذرا مما يترتّب على فقد ذلك ، وقد أشار القرءان الكريم إلى ذلك بقوله تعالى : ] يا أيّها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة [  (سورة التحريم : 6)
قال عطاء رضي الله عنه : "أن تتعلّم كيف تصلّي وكيف تصوم وكيف تبيع وتشتري وكيف تنكح وكيف تطلّق".   
الرّبَا
فصلٌ
        يحرم الربا فعله وأكله وكتابته وشهادته وهو:
        بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة, والنقدان هما الذهب والفضة مضروبين سكة أم لا والحلي والتبر.
        أو بغير تقابض أي افتراق المتبايعين قبل التقابض.
        أو بجنسه كذلك أي الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة نسيئة أو افتراقا بغير تقابض.
        أو متفاضلا أي بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع زيادة في أحد الجانبين على الآخر بالوزن.
        والمطعومات بعضها ببعض كذلك أي لا يصح بيعها مع اختلاف الجنس كالقمح مع الشعير إلا بشرطين انتفاء الأجل والافتراق قبل التقابض ومع اتحاد الجنس كالبر بالبر يشترط هذان الشرطان مع التماثل فلا يصح بيع شعير بشعير إلا مثلا بمثل كيلا مع الحلول والتقابض قبل الافتراق.
        ولا يصح بيع ما لم يقبضه.
        واللحم بالحيوان.
        والدين بالدين كأن يبيع دينا له على زيد لعمرو بثمن مؤجل إلى شهر مثلا.
        وبيع الفضولي أي بيع ما ليس له عليه ملك ولا ولاية.
        وما لم يره ويجوز على قول للشافعي مع الوصف.
        ولا يصح بيع غير المكلف وعليه, أي لا يصح بيع المجنون والصبي, ويجوز بيع الصبي المميز في مذهب الإمام أحمد.
        أو لا قدرة له على تسليمه.
        ولا منفعة فيه.
        ولا يصح عند بعض بلا صيغة ويكفي التراضي عند ءاخرين.
        وبيع ما لا يدخل تحت الملك كالحر والأرض الموات.
        وبيع المجهول.
        والنجس كالدم.
        وكل مسكر.
        ومحرم كالطنبور وهو ءالة لهو تشبه العود.
        ويحرم بيع الشئ الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي به كالعنب لمن يريده للخمر والسلاح لمن يعتدي به على الناس.
        وبيع الأشياء المسكرة.
        وبيع المعيب بلا إظهار لعيبه.
فائدة:
        لا تصح قسمة تركة ميت ولا بيع شئ منها ما لم توف ديونه ووصاياه وتخرج أجرة حجة وعمرة إن كان عليه إلا أن يباع شئ لقضاء هذه الأشياء, فالتركة كمرهون بذلك كرقيق جنى ولو بأخذ دانق لا يصح بيعه حتى يؤدى ما برقبته أو يأذن الغريم في بيعه.
        ويحرم أن يفتر رغبة المشتري أو البائع بعد استقرار الثمن ليبيع عليه أو ليشتريه منه, وبعد العقد في مدة الخيار أشد. وأن يشتري الطعام وقت الغلاء والحاجة ليحبسه ويبيعه بأغلى, وأن يزيد في ثمن سلعة ليغر غيره. وأن يفرق بين الجارية وولدها قبل التمييز, وأن يغش أو يخون في الكيل والوزن والذرع والعد أو يكذب. وأن يبيع القطن أو غيره من البضائع ويقرض المشتري فوقه دراهم ويزيد في ثمن تلك البضعة لأجل القرض, وأن يقرض الحائك أو غيره من الأجراء ويستخدمه بأقل من أجرة المثل لأجل ذلك القرض أي إن شرط ذلك ويسمون ذلك الربطة, أو يقرض الحراثين إلى وقت الحصاد ثم يبيعون عليه طعامهم بأوضع من السعر قليلا ويسمون ذلك المقضي.
        وكذا جملة من معاملات أهل هذا الزمان وأكثرها خارجة عن قانون الشرع.
        فعلى مريد رضا الله سبحانه وسلامة دينه ودنياه أن يتعلم ما يحل وما يحرم من عالم ورع ناصح شفيق على دينه فإن طلب الحلال فريضة على كل مسلم.
فصل
        يجب على الموسر نفقة أصوله المعسرين أي الآباء والأمهات الفقراء وإن قدروا على الكسب ونفقة فروعه أي أولاده وأولاد أولاده إذا أعسروا وعجزوا عن الكسب لصغر أو زمانة أي مرض مانع من الكسب.
        ويجب على الزوج نفقة الزوجة ومهرها وعليه لها متعة إن طلقها, والمتعة مال يعطى للمطلقة بغير سبب منها. وعلى مالك العبيد والبهائم نفقتهم وأن لا يكلفهم من العمل ما لا يطيقونه, ولا يضربهم بغير حق.
        ويجب على الزوجة طاعته في نفسها إلا في ما لا يحل وأن تصوم النفل ولا تخرج من بيته إلا بإذنه (ولا يجب عليها طاعته في كل مباح يطلبه منها كما يتوهم بعض الناس).
الواجبات القلبية
فصل
        من الواجبات القلبية الإيمان بالله وبما جاء عن الله والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله.
        والإخلاص وهو العمل بالطاعة لله وحده. والندم على المعاصي. والتوكل على الله. والمراقبة لله. والرضا عن الله بمعنى التسليم له وترك الاعتراض. وتعظيم شعائر الله. والشكر على نعم الله بمعنى عدم استعمالها في معصية. والصبر على أداء ما أوجب الله والصبر عما حرم الله تعالى وعلى ما ابتلاك الله به. وبغض الشيطان. وبغض المعاصي. ومحبة الله ومحبة كلامه ورسوله والصحابة والآل والصالحين.
معاصي الجوارح
فصل
        ومن معاصي القلب الرياء بأعمال البر وهو العمل لأجل الناس أي ليمدحوه ويحبط ثوابها, والعجب بطاعة الله وهو شهود العبادة صادرة من النفس غائبا عن المنة. والشك في الله. والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله.  والتكبر على عباده وهو رد الحق على قائله واستحقار الناس. والحقد وهو إضمار العداوة إذا عمل بمقتضاه ولم يكرهه. والحسد وهو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها وعمل بمقتضاها. والمن بالصدقة ويبطل ثوابها كأن يقول لمن تصدق عليه: ألم أعطك كذا يوم كذا وكذا. والإصرار على الذنب. وسوء الظن بالله وبعباد الله. والتكذيب بالقدر. والفرح بالمعصية منه أو من غيره. والغدر ولو بكافر كأن يؤمنه ثم يقتله. والمكر. وبغض الصحابة والآل والصالحين. والبخل بما أوجب الله والشح والحرص. والاستهانة بما عظم الله والتصغير لما عظم الله منطاعة أو معصية أو قرءان أو علم أو جنة أو نار.
فصل
ومن معاصي البطن:
أكل الربا والمكس والغصب والسرقة وكل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع.
وشرب الخمر وحد شاربها أربعون جلدة للحر ونصفها للرقيق وللإمام الزيادة تعزيرا.
ومنها أكل كل مسكر وكل نجس ومستقذر.
وأكل مال اليتيم أو الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف. والمأخوذ بوجه الاستحياء بغير طيب نفس منه.
فصل
        ومن معاصي العين النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة إلى الوجه والكفين وإلى غيرهما مطلقا, وكذا نظرهن إليهم إن كان إلى ما بين السرة والركبة ونظر العورات.
        ويحرم على الرجل والمرأة كشف السوأتين في الخلوة لغير حاجة, وحل مع المحرمية أو الجنسية نظر ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بغير شهوة. ويحرم النظر بالستحقار إلى المسلم. والنظر في بيت الغير بغير إذنه أو شئ أخفاه كذلك.
ومن معاصي اللسان
الغيبة وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه مما فيه في خلفه.
والنميمة وهي نقل القول للإفساد.
والتحريش بغير نقل قول ولو بين البهائم.
والكذب وهو الكلام بخلاف الواقع.
واليمين الكاذبة. 
وألفاظ القذف وهي كثيرة حاصلها كل كلمة تنسب إنسانا
أو واحدا من قرابته إلى الزنى فهي قذف لمن نسب إليه إما صريحا مطلقا أو كناية بنية. ويحد القاذف الحر ثمانين جلدة والرقيق نصفها.
ومنها سب الصحابة وشهادة الزور.
        ومطل الغني أي تأخير دفع الدين مع غناه أي مقدرته.
        والشتم واللعن والاستهزاء بالمسلم وكل كلام مؤذ له.
        والكذب على الله وعلى رسوله. والدعوى الباطلة. والطلاق البدعي وهو ما كان في حال الحيض أو في طهر جامع فيه. والظهار وهو أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي أي لا أجامعك، وفيه كفارة إن لم يطلق بعده فورا وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا ستين مدا.
        ومنها اللحن في القرءان بما يخل بالمعنى، أو الإعراب وإن لم يخل بالمعنى. والسؤال للغني بكال أو حرفة.
        والنذر بقصد حرمان الوارث، وترك الوصية بدين أو عين لا يعلمها غيره.
        والانتماء إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه أي من أعتقه كأن يقول: أنا أعتقني فلان يسمي غير الذي أعتقه. والخطبة على خطبة أخيه. والفتوى بغير علم. وتعليم وتعلم علم مضر لغير سبب شرعي.
        والحكم بغير حكم الله. والمدب والنياحة.
        وكل كلام يحث على محرم أو يفتر عن واجب.
        وكل كلام  يقدح في الدين أو في أحد من الأنبياء أو في العلماء أو القرءان أو في شىء من شعائر الله . ومنها التزمير والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر . وكتم العلم الواجب مع وجود الطالب . والضحك لخروج الريح أو على مسلم استحقارا له . وكتم الشهادة وترك ردّ السلام الواجب عليك . وتحرم القبلة للحاجّ والمعتمر بشهوة ولصائم فرضا إن خشي الإنزال ، وقيل : يكره .
فصل
        ومن معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه وإلى المزمار والطنبور وهو ءالة لهو تشبه العود ، وسائر الأصوات المحرّمة .
        وكالاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ، ولزمه الإنكار إن قدر .
فصل
ومن معاصي اليدين التطفيف في الوزن والكيل والذرع. والسرقة ويحد إن سرق ما يساوي ربع دينار من حرزه بقطع يده اليمنى ثم إن عاد فرجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى. ومنها النهب والغصب والمكس والغلول. والقتل وفيه الكفارة مطلقا وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة فإن عجز صام شهرين متتابعين، وفي عمده القصاص إلا إن عفا عنه الوارث على الدية أو مجتنا.
وفي الخطأ وشبهه الدية وهي مائة من الإبل في الذكر الحر المسلم ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة، وتختلف صفات الدية بحسب القتل. ومنها الضرب بغير حق، وأخذ الرشوة وإعطاءها.
وإحراق الحيوان إلا إذا ءاذى وتعين طريقا في الدفع، والمثلة بالحيوان. واللعب بالنرد وكل ما فيه قمار حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، واللعب بآلة اللهو المحرمة كالطنبور والرباب والمزمار والأوتار.
        ولمس الأجنبية عمدا بغير حائل أو به بشهوة ولو مع جنس أو محرمية، وتصوير ذي روح، ومنع الزكاة أو بعضها بعد الوجوب والتمكن، وإخراج ما لا يجزئ أو إعطاءها من لا يستحقها، ومنع الأجير أجرته، ومنع المضطر ما يسده، وعدم إنقاذ غريق من غير عذر فيهما، وكتابة ما يحرم النطق به، والخيانة وهي ضد النصيحة فتشمل الأفعال والأقوال والأحوال.

فصل
        ومن معاصي الفرج الزنى وهو إدخال الحشفة في القبل، واللواط وهو إدخال الحشفة في الدبر. ويحد الحر المحصن ذكرا أو أنثى بالرجم بالحجارة المعتدلة حتى يموت وغيره بمائة جلدة وتغريب سنة للحر ويصنف ذلك للرقيق.
        ومنها إتيان البهائم ولو ملكه، والاستمناء بيد غير الحليلة (الزوجة) وأمته التي تحل له مثلها. والوطء في الحيض أو النفاس أو بعد انقطاعهما وقبل الغسل أو بعد الغسل بلا نية من المغتسلة أو مع فقد شرط من شروطه. والتكشف عند من يحرم نظره إليه أو في الخلوة لغير غرض واستقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط من غير حائل، والحائل ما يكون أمامه من شىء مرتفع قدر ثلثي ذراع فأكثر، أو كان وجد الحائل ولكن بعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع أو كان أقل من ثلثي ذراع إلا في المعد لذلك أي إلا إذا كان المكان مهيأ لقضاء الحاجة كالمرحاض فإنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها فيه. والتغوط على القبر والبول في مسجد ولو في إناء وعلى المعظم. وترك الختان للبالغ ويجوز عند مالك.
فصل
ومن معاصي الرجل المشي في معصية كالمشي في سعاية بمسلم أي للإضرار به عند الحاكم أو نحوه أو في قتله أي المشي لقتل مسلم أو للإضرار به بغير حق. وإباق العبد والزوجة ومن عليه حق عما يلزمه من قصاص أو دين أو نفقة أو بر والديه أو تربية الأطفال.
والتبختر في المشي، وتخطي الرقاب إلا لفرجة والمرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط السترة.
        ومد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع. وكل مشي إلى محرم وتخلف عن واجب.
فصل
        ومن معاصي البدن عقوق الوالدين. والفرار من الزحف وهو أن يفر من بين المقاتلين في سبيل الله بعد حضور المعركة. وقطيعة الرحم. وإيذاء الجار ولو كافرا له أمان أذى ظاهرا.
        وخضب الشعر بالسواد وأجازه بعض الأئمة إذا لم يكن يؤدي إلى الغش والتلبيس. وتشبه الرجال بالنساء وعكسه أي بما هو خاص بأحد الجنسين في الملبس وغيره. وإسبال الثوب للخيلاء أي إنزاله عن الكعب للفخر. والحناء في اليدين والرجلين للرجل بلا حاجة.
        وقطع الفرض بلا عذر. وقطع نفل الحج والعمرة. ومحاكاة المؤمن استهزاءً به. والتجسس على عورة الناس. والوشم. وهجر المسلم فوق ثلاث إلا لعذر شرعي. وجالسة المبتدع أو الفاسق للإيناس  له على فسقه.
        ولبس الذهب والفضة والحرير أو ما أكثره وزنا منه للرجل البالغ إلا خاتم الفضة. والخلوة بالأجنبية بحيث لا يراهما ثالث يستحى منه من ذكر أو أنثى. وسفر المرأة بغير نحو محرم. واستخدام الحر كرها. ومعاداة الولي. والإعانة على المعصية. وترويج الزائف. واستعمال أواني الذهب والفضة واتخاذها. وترك الفرض أو فعله مع ترك ركن أو شرط أو مع فعل مبطل له، وترك الجمعة مع وجوبها عليه وإن صلى الظهر، وترك نحو أهل القرية الجماعات في المكتوبات. وتأخير الفرض عن وقته بغير عذر. ورمي الصيد بالمثقل المدفف أي بالشىء الذي يقتل بثقله كالحجر. واتخاذ الحيوان غرضا. وعدم ملازمة المعتدة للمسكن بغير عذر، وترك الإحداد على الزوج. وتنجيس المسجد وتقذيرهولو بطاهر. والتهاون بالحج بعد الاستطاعة إلى أن يموت. والاستدانة لمن لا يرجو وفاء لدينه من جهة ظاهرة ولم يعلم دائنه بذلك. وعدم إنظار المعسر. وبذل المال في معصية. والاستهانة بالمصحف وبكل علم شرعي، وتمكين الصبي المميز منه. وتغيير منار الأرض أي تغير الحد الفاصل بين ملكه وملك غيره، والتصرف في الشارع بما لا يجوز. واستعمال المعار في غير المأذون له فيه أو زاد على المدة المأذون له فيها أو أعاره لغيره.
        وتحجير المباح كالمرعى، والاحتطاب من الموات والملح من معدنه والنقدين وغيرهما أي أن يستبد بهذه الأشياء ويمنع الناس من رعي مواشيهم، والماء للشرب من المستخلف وهو الذي إذا أخذ منه شىء يخلفه غيره. واستعمال اللقطة قبل التعريف بشروطه. والجلوس مع مشاهدة المنكر إذا لم يعذر. والتطفل في الولائم وهو الدخول بغير إذن أو أدخلوه حياء.
        وعدم التسوية بين الزوجات في النفقة والمبيت. وأما التفضيل في المحبة القلبية والميل فليس بمعصية. وخروج المرأة إن كانت تمر على الرجال الأجانب بقصد التعرض لهم.
والسحر. والخروج عن طاعة الإمام كالذين خرجوا على علي فقاتلوه. قال البيهقي: كل من قاتل عليا فهم بغاة وكذلك قال الشافعي قبله، ولو كان فيهم من هم من خيار الصحابة لأن الولي لا يستحيل عليه الذنب ولو من الكبائر. والتولي على يتيم أو مسجد أو لقضاء أو نحو ذلك مع علمه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة. وإيواء الظالم ومنعه ممن يريد أخذ الحق منه. وترويع المسلمين. وقطع الطريق ويحد بحسب جنايته إما بتعزير أو بقطع يد و رجل من خلاف إن لم يقتل أو بقتل وصلب أي إن قتل. ومنها عدم الوفاء بالنذر. والوصال في الصوم وهو أن يصوم يومين فأكثر بلا تناول مفطر. وأخذ مجلس غيره أو زحمته المؤذية أو أخذ نوبته.
التوبة
        تجب التوبة من الذنوب فورا على كل مكلف وهي الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود إليها وإن كان الذنب ترك فرض قضاه أو تبعة لآدمي قضاه أو استرضاه.

b